مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

440

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

عقيقة 1 - تعريف العقيقة : العقيقة عبارة عن ذبح شاة عند الولادة ، وفي اللغة : شعر المولود إذا جمع ، ومن شأنه وهو المستحب أن يحلق يوم السابع ويذبح عنه في يوم حلقه ، فسمّيت عقيقة لمجاورتها يوم الحلق . م 1 / 394 2 - حكم العقيقة ووقتها : إذا كان يوم السابع يستحبّ للإنسان أن يعقّ عن ولده ، وهي سنّة مؤكّدة لا يتركها مع الاختيار . ن / 501 وفي المبسوط ( 1 / 394 ، 395 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : غير مسنونة ، ولا واجبة . وقال محمّد : كانت واجبة في صدر الإسلام ثمّ نسخت بالأضحيّة . وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : واجبة . خ 6 / 67 - 68 أ - العجز عن العقيقة : من لا يقدر على العقيقة فلا شيء عليه ، فإن قدر فيما بعد قضاها . م 1 / 395 وفي النهاية ( 501 ) نحوه . ب - عقّ الولد عن نفسه إذا لم يعقّ عنه : متى لم يعقّ الوالد عن ولده وأدرك عقّ عن نفسه استحبابا . م 1 / 395 وفي النهاية ( 501 ) نحوه . ج - حكم العقيقة إذا مات الصبي يوم السابع : إذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر استحبّ أن يعقّ عنه . ن / 502 3 - مقدار العقيقة وصفتها : المقدار أن يذبح عن الغلام بفحل ، وعن الأنثى بأنثى ، ويكون ذلك من الضأن لا غير . م 1 / 395 وفي النهاية ( 501 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : يعقّ عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة . وقال مالك : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة لا فضل بينهما . خ 6 / 68 - 69 4 - ما يشترط في العقيقة : كلّ ما يجزئ في الأضحيّة يجزئ في العقيقة ، وما لم يجز هناك لم يجز عنها ، ومتى لم يوجد الكبش ولا النعجة جاز حمل كبير . م 1 / 395 وفي النهاية ( 501 ) نحوه . 5 - مسّ رأس الصبيّ بدم العقيقة : لا ينبغي أن يمسّ رأس الصبيّ بشيء من دمها . م 1 / 395 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن : يستحبّ أن يمسّ رأسه بدم .